الشهيد الأول

141

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

فإن دفن لم ينبش وتعذّرت الشهادة . ويجوز كشف وجه المرأة للشهادة . ثمَّ الشاهد إن عرف نسب المشهود عليه رفعه إلى أن يتخلَّص عن غيره ، ويجوز أن يشهد بالحلية الخاصّة أو المشتركة نادرا ، وإن جهله افتقر إلى معرّفين ذكرين عدلين ، ويكون شاهد أصل لا فرعا عليهما . ولو سمع رجلا يستلحق صبيّا أو كبيرا ساكتا غير منكر لم يشهد بالنسب . وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرّف بالبناء والهدم والإجارة وشبه ذلك بغير منازع ، جازت الشهادة بالملك المطلق ، وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق ؟ الأقرب ذلك .